الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟

السؤال

راتبي 1600 جنيه مصريّ، فكم أتصدق منه شهريًّا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما صدقة التطوع فلم يحدد الشرع مقدارًا معينًا من المال يتصدق به صاحبه، فلك أن تتصدقي من راتبك بما يطيب به خاطرك.

وأما الزكاة، وهي صدقةٌ فريضةٌ، فإذا جمعتِ من الراتب ما يساوي نصابًا -وهو 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال عليه الحول بالأشهر القمرية، فالمقدار الواجب إخراجه زكاةً هو ربع العشر، أي: 2.5%، وانظري الفتوى: 306238، والفتوى: 53094.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني