الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الاستجمار عند الشافعية

السؤال

أنا مصابة بوسوسة في الاستنجاء والطهارة، وأريد أن أسأل عمَّا يقوله الشافعية في الاستنجاء بالمنديل حين يخرج البول أو البراز بأكثر من درهم؟ وهل أستطيع أن أمسح بالمنديل حين أكون خارج المنزل، وليس لديّ ماء؟ وهل لا بد أن أغسل المكان إذا رجعت إلى البيت من أجل الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانين من وساوس, وشكوك.

وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك علاج نافع لها.

وبخصوص مذهب الشافعية في هذه المسألة، فإنه يجزئك الاستنجاء بمسح المحل بعد البول, أو الغائط، سواء كان الخارج أكثر من درهم أم لا، لكن لا بد أن يكون المسح ثلاث مرات، مع الإنقاء التام من أثر البول أو الغائط, بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يلزمكِ استعمال الماء في هذه الحالة مطلقًا، سواء كنتِ خارج البيت أم لا، وإليكِ كلام الشافعية في هذه المسألة:

قال الشيرازي الشافعي في المهذب: وإن أراد الاقتصار على الحجر، لزمه أمران: أحدهما: أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء، والثاني: أن يستوفي ثلاث مسحات. انتهى. وقال النووي المجموع على المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. انتهى.

وقال أيضًا: قال أصحابنا: الرجل، والمرأة، والخنثى المشكل في استنجاء الدبر، سواء.

وأما القُبُل: فأمرُ الرجل فيه ظاهر.

وأما المرأة: فنص الشافعي -رحمه الله- على أن البكر والثيب سواء، فيجوز اقتصارهما على الحجر، وبهذا قطع جماهير الأصحاب في الطريقتينِ

وقطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي، والشاشي، وصاحب البيان وجهًا، وهو شاذ، والصواب الأول. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني