الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمور المترتبة على المطلِق قبل الدخول

السؤال

أريد معرفة عندما يحدث طلاق بين اثنين بعدم رغبتهم، وكان الطلاق بالإكراه وبعدم رغبة الزوجين، وهم قبل الدخول أريد الجواب لو سمحتم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا طلق الرجل زوجته حال كونه مختارا عاقلا بالغا، وقع الطلاق، سواء كان قبل الزواج أو بعده. وأما طلاق المكره: فإن كان الإكراه بغير حق، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره بشرط أن يكون الإكراه شديدا، كخوف القتل والضرب المبرح والقطع، ونحو ذلك، إذا هدده به قادر على فعله، مع ظن فعله له. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه بسند حسن، وغيره. والإغلاق فسره بعض العلماء بالغضب، وفسره بعضهم بالإكراه، وقال شيخ الإسلام: إنه يَعُمُّ هذا كله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. فإذا طلق الرجل زوجته وهو مكره ذلك النوع من الإكراه، لم يقع طلاقه. قال في "الزاد": ومن أكره عليه بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر عليه يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله، لم يقع. اهـ. ولكن ينبغي أن يفهم الإكراه على ضوء ما تقدم. وأما إذا طلق الرجل زوجته تحت ضغطٍ مّا لم يصل إلى حد الإكراه، فإن طلاقه يقع، فإذا طلقها قبل الدخول، ترتبت على ذلك أمور منها: البينونة. ومنها: عدم وجوب العدة على المطلقة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49]. ومنها: أنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237]. ومنها: أن لها المتعة على خلاف في ذلك، لقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241] ولقوله في آية الأحزاب: فَمَتِّعُوهُنَّ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق أميمة بنت شرحبيل قبل أن يمسها أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين، والحديث في البخاري. والمتعة شيء يعطيه الرجل على قدر استطاعته وحاله للزوجة جبرا لخاطرها. وقال بعض العلماء: المطلقة قبل الدخول لا متعة لها، لأن آية الأحزاب منسوخة بآية البقرة. والأول هو الأقرب للصواب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني