الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى

السؤال

أنا أعمل في محل صرافة، واليوم طلب شخص من شريكي أن يعطي شخصا آخر 3000 دينار أردني على أن يتم السداد عندي من مساء اليوم نفسه، لكن بالشيكل الإسرائيلي. فأسئلتي هنا: هل يعتبر ما حصل بيع صرف؟ خصوصا أنه لم يتم التقابض في نفس المجلس. أم يعتبر دينا حيث إن كل مبلغ تم تسليمه على حدة؟ وفي حال كان دينا هل يجوز سداده بعملة أخرى مع العلم أن نفس القيمة بالضبط مسألة تقديرية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة مصارفة تأخر قبض أحد عوضيها عن مجلس العقد، وهذا لا يجوز؛ لحديث:... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

والنقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة في زماننا هذا، لأن الناس تعارفوا عليها، وأصبحت ثمناً للمبيعات، واعتمدتها الدول المعاصرة، وهذا ما اعتمدته هيئة كبار العلماء بالسعودية، وقد جاء في قرارها ما نصه: إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. انتهى

وما أشرت إليه في الدين، وسداده بعملة أخرى إنما يصح إذا لم يتفق في العقد على ذلك؛ كما لو اقترض منه 3000 دينار على أن يردها إليها غدا أو مساء، ولما جاء وقت السداد عرض عليه أن يعطيه عملة أخرى بدل الدينار، وقبل، هنا يصح ذلك لأنه مصارفة عما في الذمة شريطة ألا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأن ما في الذمة كالمقبوض، والعوض سيقبض بمجلس العقد.

وأصل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وللفائدة انظر الفتوى: 5610.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني