الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة عجلات السيارة المصابة بالنجاسة

السؤال

هل الأرض مطهرة؟ وهل يجوز قياس طهارة النعال بالدلك لإطار السيارة؟ لأن في بعض الشوارع يوجد مجارٍ، وتمر السيارة من فوقها. أنا مرات أقوم بتغيير العجلات. فهل هي نجسة؟ علما أنها تدلك بالشارع أثناء المشي بسرعة وقوة أكثر من القدم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص السؤال الأول: فإن الأرض لا تعتبر مطهرة للنجاسة, وإنما تطهر النجاسة بالماء الطهور؛ لكن قد يعفى عن بعض آثار النجاسة.

قال ابن دقيق في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: وأما في كيفية إزالته: فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب، وأما أبو حنيفة: فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس، والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله، فطهورهما التراب» رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة، فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى. انتهى.

أما عجلات السيارة إذا أصابتها نجاسة, وتمّ دلكها حتى ذهب أثرها بسبب المشي فإنها تطهرعند بعض أهل العلم إلحاقا بالنعل ونحوها.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحاق وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. وذهبت العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا. وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا. والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات؛ بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في شرح السنن: الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا. انتهى، ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: "فإن رأى خبثا فإنه لكل مستخبث" ولا فرق بين النعل والخف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، يلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق. انتهى

وراجع المزيد في الفتويين : 105371, 383302.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني