الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فال طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: كانت لدي زوجة وطلقتها ولكن عندما طلقتها، قلت طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده. وأنا لم أكن أعلم أن هذا اللفظ غير لائق، لكن قلته بسبب أن الأهل قالوا انطق هذا الكلام عندما تطلقها؟ وأنا لم أكن أرغب في هذا؟ فهل تعتبر طلقة واحدة أم هي طالق ولا يجوز لي أن أرجعها، وماذا أفعل وأنا الآن نادم على ما فعلت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقولك: طلقت فلانة، يعد طلقة، وقولك: حرمت علي إن نويت به الطلاق فهو طلاق وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين فهو يمين، وإذا لم تنو شيئاً فهو يمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 26876، 17099.

وإذا نويت به الطلاق فهل قصدت به تأكيد الطلقة السابقة أم تأسيس طلقة أخرى؟ فإن كان الأول فليست بطلقة أخرى، وإن كان الثاني فهي طلقة ثانية. وقولك: وحلت على أي رجل تريده، إن نويت بها التأكيد فليست بطلقة جديدة وإن نويت بها التأسيس فطلقة جديدة، وإذا قصدت بها التأسيس فهل نويت بها طلقة واحدة أم نويت بها البتة، فإن نويت طلقة واحدة فالأمر راجع إلى ما سبق، وإن نويت البتة فقد بانت منك زوجتك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث الألفاظ الخفية، نحو اخرجي واذهبي وأنت مخلاة واختاري ووهبتك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.... فهذا ثلاث إن نوى ثلاثا، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق، قال أحمد: ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر، وما عنى به الطلاق فهو على ما نوى، مثل: حبلك على غاربك إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فهو على ما نوى.... انتهى.

وننصح الأخ السائل بأن يراجع المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات غير مذكورة في السؤال قد تغير من الحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني