الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أعطى الخادمة راتبها ونوى به الزكاة

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة كأجرة؟
أنا شهريا أعطي لخادمة البيت راتبا، ولما جاء وقت الزكاة أعطيتها راتبها، وأنا في نيّتي أنني أعطيتها الزكاة. فهل تعتبر زكاة؟ وهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمصارف الزكاة محصورة في كتاب الله -عز وجل- في أوصاف ثمانية، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {سورة التوبة : 60}.

وهي حق لله -تعالى- تؤدى إلى من اتصف بأحد هذه الأوصاف، وليس بصفة غيرها. ولا يجوز لصاحب الزكاة أن يخرج مال الزكاة في أي التزامات مالية أخرى عليه؛ من أجرة عامل، أو نفقة، أو كفارة، أو غير ذلك.

وراتب الخادمة مال مستحق على صاحب العمل بسبب العقد.

وعليه؛ فالمال الذي أعطيت للخادمة، ونويت به أنه من الزكاة لا يقع عن الزكاة؛ وإنما هو راتبها الذي تستحقه بموجب عملها؛ ولا بد من إخراج مال بدل عنه عن زكاتك المفروضة عليك، وصرف ذلك المال في مصارفه التي شرعها الله وبينها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني