الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنتَه وجدتَه، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...} النساء: 11، ولجدته السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ اَلْجَارُودِ وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ

والباقي بعد فرضِ البنتِ والجدةِ يُرَدُّ عليهما؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للبنت منها ثلاثةُ أسهُمٍ فرضاً ورداً، وللجدة منها سهمٌ واحدٌ فرضاً ورداً، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 ــ 4
بنت 3
جدة 1

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني