الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستخارة في الطلاق

السؤال

كم مرة تكون الاستخارة؟ وإذا استخرت على الطلاق كيف أقرر ما هو أصلح بعد الاستخارة، وأنا ما زلت مترددة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المستخير إذا لم يطمئن قلبه وينشرح صدره، فإنّه يكرر الاستخارة سبع مرات حتى تحصل له الطمأنينة، وذهب بعضهم إلى التكرار دون تقيد بعدد معين، وراجعي الفتويين: 62724 ، 7234.

وقد اختلف أهل العلم فيما يعوّل عليه المستخير بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر أو تيسّر الأمر؟ أم أنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟ والراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظري التفصيل في الفتوى: 123457.
وننبه إلى أنّ الاستخارة لا تكون إلا في أمر مباح لا يعرف العبد فيه وجه الصواب، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِخَارَةَ تَكُونُ فِي الأْمُورِ الَّتِي لاَ يَدْرِي الْعَبْدُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا، أَمَّا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ خَيْرهُ أَوْ شَرّهُ كَالْعِبَادَاتِ، وَصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَعَاصِي، وَالْمُنْكَرَاتِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الاِسْتِخَارَةِ فِيهَا ...انتهى.

والمرأة منهية عن طلب الطلاق لغير مسوّغ يدعوها إلى فراق زوجها، فالطلاق في الأصل مبغوض، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظري الفتوى: 72094.
فإذا كانت المرأة تريد الطلاق من غير مسوّغ، فليس لها أن تستخير فيه، أمّا إذا كان لها مسوّغ في طلب الطلاق، فلها أن تستخير فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني