الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المرأة تجاه رفض وليها تزويجها من الكفء استجابة لتهديد ابنه

السؤال

أنا شابة عمري 30 سنة، قبلية، تقدم شاب غير سعودي لي، ذو خلق، ودين، وهو رجل محافظ، وأهله ملتزمون، عن طريق أخته، ولكن أهلي رفضوا الأمر، مع أن والدي موافق، لكن أخي الكبير رافض، وقام بتهديدي بالقتل، والضرب، وتهديدهم أنه ستحدث مشاكل لو كلموني مرة أخرى، أو كلموا أهلي بالموضوع، وسوف يُسفِّر الشابَّ لبلده، أو يتسبب له في مشكلة أخرى، أو قضية، وأخبرهم ألا يكلمونا في الموضوع، وأنا متعلقة بالشاب، وهو أيضًا، وأريد حلًّا، فهل أخبر أهلي ووالدي بما حدث؟ أو أشتكي أخي للشرطة بأنه قام بتهديدهم؟ أو ماذا أفعل؟ مع العلم أن والدي كلّم الشاب على أساس أن يأتي للرؤية الشرعية، لكن أخي هدّد الشاب، وجعل أبي يرفض الأمر، وهو المسيطر في البيت، وحارمنا من كل شيء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي للولي - فضلًا عن غيره - أن يرفض الخاطب إذا كان كفئًا، ذا دين، وخلق، فيمكن مطالعة الفتوى: 998.

فالأمر إليك، وإلى أبيك في هذا الزواج، فهو وليك، فحاولي إقناعه للموافقة على زواجك من هذا الشاب، ووسّطي إليه بعض من لهم وجاهة عنده، ومن يمكنهم زجر أخيك عن الوقوف في طريقك، فإن اقتنع أبوك، فالحمد لله، وإن أصر على الرفض، ولم يكن له فيه مسوغ شرعي، فمن حقك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية، فإن ثبت عنده عضل الولي لك، سيزوِّجُك هو، أو يوكّل من يزوجك.

وإن رأيت البر بأبيك، وترك هذا الشاب، والبحث عن غيره، فهو أفضل، فزواج الفتاة من غير رضا أهلها، قد يكون سببًا في عزلتها، وقطيعتهم لها، فلا تهنأ بهذا الزواج، وربما عاشت حياتها في نكد، وشقاء.

وأما إخبارك أهلك بما حدث من أخيك مع أهل هذا الشاب من تهديده لهم، فلا نرى المصير إليه، فقد تكون مفسدته أعظم من مصلحته؛ إذ الظاهر أنه متسلط على أهلك، ولا سلطان لهم عليه.

وكذلك الحال بالنسبة لرفع الأمر إلى الشرطة، فقد لا تكون وراءه مصلحة، ويزيد الأمر تعقيدًا، إلا إذا خشيت أن ينفذ ما هددك به، ويلحق بك الضرر، فلك في هذه الحالة أن تفعلي ما يحميك منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني