الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توقيع الزوج على قائمة المنقولات من الإقرار

السؤال

سؤالي بخصوص قائمة الزواج الصورية، بمعنى أننا كتبنا قائمة زواج، وهم لم يشتروا أيَّ شيء، وأيضا أنا لم أشتر أيَّ شيء؛ لعدم توفر بيت، وعدم توفر أموال، وتزوجنا في بيت أمي، واكتشفت أن المرأة متسلطة، ولا تسمع الكلام، ودائما صوتها عال، عصبية دائما، تطلب أشياء كثيرة فوق المستطاع، وإذا رفضْتُ تحدث مشكلة لنفس السبب؛ ولهذا أنا أرى أننا ننفصل أفضل حل، ولكن الأمر الذي جاء في ذهني أنني مضيت على القائمة من أجل العُرف، حتى يكتمل الزواج، وعندها ذهب أنا اشتريته لها يقدر بحوالي 60 ألف جنيه. هل من حقها الذهب والمؤخر والمنقولات التي لم أستلمها من الأساس بعد كل المصاريف التي أنفقتها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يسمى بقائمة المنقولات التي يوقع عليها الزوج، من الأمور المستحدثة التي جرى بها العرف في بعض البلدان، وقد سبق لنا بيان جوازها؛ سواء كتب فيها الأشياء الموجودة بالفعل، أو أشياء غير موجودة وقت كتابة القائمة، باعتبار أنها وثيقة بمنقولات الزوجة أو وثيقة بمهرها، وتوقيع الزوج على القائمة إقرار بحق المرأة فيما كتب بها باعتباره من المهر، وراجع الفتويين: 120220 ، 121738.
وعليه؛ فما دمت وقَّعْتَ على هذه القائمة برضاك، ثم دخلت بزوجتك، فقد وجب لها جميع المهرالمتفق عليه، وليس لك إذا طلقتها أن تمنعها شيئا من حقها؛ سواء في ذلك الذهب، أو المكتوب في القائمة.
لكن إذا كانت زوجتك ناشزا، وسعيت في إصلاحها، ولم ترجع إلى الطاعة والمعاشرة بالمعروف، فلك حينئذ أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه.

قال السعدي –رحمه الله- في تفسيره: وإذا أتين بفاحشة مبينة؛ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. انتهى.
وقال ابن عثيمين –رحمه الله- : .. وقوله: «أو نشوزها»، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج. انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 464)

والذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك، ولا تتعجل في طلاقها، وتوسط بعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين لينصحوها ويصلحوا بينكما، فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف فذلك أفضل، وإن لم يفد ذلك، وبقيت على نشوزها، فالطلاق آخر العلاج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني