الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نحن ثلاث بنات وابن كبير. والدي توفي من 2006، وترك لنا إرثا يتكون من ثلاث بيوت ومحل، البيوت الثلاث منها اثنان للمصيف، والآخر شقة الزوجية التي تسكن بها والدتي. عندما مات أبي والدتي وأخي رفضوا أن نبيع ونرث في أبينا، ثم بعد سنين والدتي كانت لا تملك المال الكافي لمصاريف عملية لقلب مفتوح، فتم بيع المحل فقط من سنة واحدة، ثم قال إخوتي: نحن نريد بيع شقة الزوجية؛ لأنها أكثر شقة سوف يأتي منها مال يكفي لشراء شقة أخرى لأخواتي البنات؛ لأنهن لا يمتلكن مسكنا. الآن والدتي قالت إذا تم بيع الشقة لن أضع مالي من الميراث في شراء شقة أخرى لي، ويجب عليكم شراء شقة لي. مع العلم أن المال إذا وضعناه في شقة لوالدتي أختي سوف تظلم، ولن تستطيع أن تشتري شقة أخرى.
السؤال الأول: هل يجوز بيع شقة الزوجية، ولا يوجد حرمانية في ذلك؟
السؤال الثاني: هل المتكفل بشراء شقة جديدة لوالدتي هو أخي أم نحن جميعا؟
السؤال الثالث: هل كان هناك خطأ في تعليق الميراث من أخي ووالدتي، ومنعنا منه هذه السنين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى إن مسائل المنازعات لا يصح الحكم فيها بدون السماع من كل الأطراف، ولذلك فالأصل أن مردها إلى القضاء الشرعي، ومع ذلك نقول على سبيل الفائدة فقط: إن شقة الزوجية حكمها حكم بقية التركة ولا فرق! والتركة إن كانت عقارا قابلا للقسمة بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية قُسِم، وإن لم يكن قابلا لذلك فإما أن يقسم بينهم قسمة المهايأة أو المراضاة، وإلا لزم بيعه وقسمة ثمنه بينهم. وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 114454، 66593.

وإذا طالب أحد الورثة – ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا - بنصيبه من التركة فلا يجوز لأحد - ولو كانت الوالدة - منعه من حقه، ولا تأخير ذلك عنه دون عذر مقبول، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 283534، 121944، 263626، 50587.

وإذا بيعت الشقة المذكورة، فلا يلزم الأبناء شراء شقة من نصيبهم لأمهم، ولاسيما إذا كانت غنية بمالها، وحتى إذا كانت فقيرة غير قادرة على النفقة والسكنى، فالواجب على الميسورين من أولادها – ذكورا وإناثا – أن يكفوها ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون بتمليك شقة، فيكفي أن يُؤجَّر لها مسكنٌ يليق بمثلها، أو يسكنها أحد منهم معه في وضع يليق بها. وبذلك يتضح الجواب على السؤال الثاني. فإن نفقة الوالدة المحتاجة تجب على جميع أولادها ذكورا وإناثا، ولكن اختلف أهل العلم في توزيع النفقة عليهم: هل هي حسب الإرث، أو حسب اليسار، أو هي على الرؤوس؟ ولعل قول من قال بأنها حسب اليسار هو أرجح الأقوال، كما سبق ذكره في الفتويين: 65089، 20338.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني