الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي زوجي منذ تسعة أشهر. إرث زوجي سيارة، والورثة أنا وثلاث بنات، وبنت زوجي، وثلاثة أعمام. أخذت قرار بيع السيارة من المجلس الحسبي؛ لأن عندي بنتا قاصرا، أنا الوصية عليها، ولكن بنت زوجي وأعمامها رفضوا بيع السيارة.
كيف يتم التصرف معهم؟ السيارة في حوزتي، ولكن الرخصة منتهية، ولا تتحرك لأنها تحتاج إلى إطارات وبطارية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالسيارة ملك لكل الورثة، وكل واحد منهم يملك فيها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وهي من الأملاك التي لا يمكن قسمتها بين الورثة عمليا، وهذا النوع من الأملاك إذا طالب أحد الورثة ببيعها أجبر البقية على البيع.

جاء في كشاف القناع ــ من كتب الحنابلة ــ عن قسمة هذا النوع من الأملاك بين الشركاء:
(وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا) أَيْ فِي الدُّورِ الصِّغَارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ... إنْ امْتَنَعَ عَن الْبَيْعِ لِيَتَخَلَّصَ الطَّالِبُ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُمْتَنِعُ الْبَيْعَ (بِيعَ) أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ (عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ. اهــ.

وإذا كانت السيارة متعطلة، وبيعت على حالها قُسِمَ ثمنها بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث، وإن كانت لا تباع إلا بعد إصلاح عطبها، وتجديد مستنداتها، فإن ثمن الإصلاح، وتجديد المستندات على الورثة جميعا، كلٌّ بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، فمن يرث الثلثين دفع ثلثي مبلغ إصلاحها، ومن يرث الثمن دفع ثمن مبلغ الإصلاح، وهكذا.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني