الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من حلف ألا يأكل السكر ولا يأكل الشكولاته وحنث

السؤال

لدي استفسار بخصوص كفارة الحنث باليمين. هل يجب أن أكفر عن الحلف أكثر من مرة إذا حلفت على نفس الأمر في مواضع مختلفة. يعني مثلا شخص حلف ألا يأكل أيّ شيء فيه سكر، ثم بعد ذلك رأى شوكولاته، وقال: والله لا آكل الشوكولاته. فهل يكفر مرتين عن ذلك أم لا؟ لأن الشوكولاته تندرج تحت مفهوم القسم الأول.
واستفسار آخر في الحنث عادة أصوم ثلاثة أيام؛ لأني لا أستطيع أن أطعم بسبب أنه ليس لي دخل خاص، بل أصرف من والدي، ولا أريد أن أخبرهما أنني حنثت، بالإضافة إلى أنني لا أعرف المساكين، والموضوع فيه بعض المشقة. فهل يجوز أن أصوم فقط؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن حلف أن لا يأكل شيئا فيه سكر، ثم حلف أن لا يأكل الشوكولاته، فإنه يُنظر في سبب حلفه عليها، فإن حلف عليها لأن فيها سكرا، فإنها تعتبر يمينا متكررة على شيء واحد، وهو عدم أكل السكر، فإن أكلها لزمته كفارة واحدة؛ لأنها يمين مكررة على شيء واحد. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وإن حلف على عدم أكل الشوكولاته لذاتها أو لأمر آخر، لا لأن فيها سكرا، فإنها ليست يمينا متكررة على شيء واحد، بل مختلف، لكن لما حنث فيهما بفعل واحد لم تلزمه إلا كفارة واحدة.

قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: الْحَانِثَ فِي يَمِينَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، كَأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا، وَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ، فَأَكَلَ خُبْزَهُ، لَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. اهــ.
وقيل بأنه تلزمه كفارتان، وقال النووي في روضة الطالبين: خِلَافٌ يَجْرِي فِي كُلِّ يَمِينَيْنِ يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِيهِمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا، وَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ، فَأَكَلَ خُبْزَهُ. اهــ
وما دامت السائلة لا تملك مالا تكفر به عن يمينها، فإنها تنتقل إلى الصيام، ولا يلزمها أن تخبر أهلها حتى يعطوها مالا.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني