الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب تجب في قيمته على هيئته

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
أنا عندي 259 جراماً من الذهب للاستعمال، عيار 22 وقيمته بالجرام الآن 45 درهماً وهو بهيئة الخام فهل أزكي وهو خام أو مع الشغل، مع العلم بأنني لن أستطيع بيعه إلا وهو خام، وكم قدر زكاته؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زكاة هذا الذهب تجب في قيمته على الهيئة التي هو بها، وراجع الفتوى رقم: 33269. وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال المباح على قولين، أقواهما القول بالوجوب لقوة أدلته، ولأن الأخذ به أحوط وأبرأ للذمة، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم: 265. وأما الواجب إخراجه عنه فهو ربع العشر أي 2.5%، فلو كان سعر الجرام من ذهبك يساوي 45 درهماً فإن القدر الواجب إخراجه هو 259×45×2.5%×22/24=267.09 درهماً. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني