الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شهادة الأب والخادم والمأذون على النكاح

السؤال

جزاكم الله خيرًا. عندي سؤال مهم نرجو الجواب عليه.
سؤالي هو: أبي زوجني برجل في بلد غربة، بعيدا عن بلدي، لما كنت أدرس بالخارج، ولم يتسير وجود الشهود، فلما قال أبي للمأذون الذي يكتب العقد أين الشهود؟ قال هذا الخادم الذي يخدم في المكتب، وأنت يعني أبي.
فسؤالي: هل عقد زواجي على هذا النحو صحيح أم باطل؟ وهل أبي -أعني ولي الزوجة- يصح أن يكون وليا وشاهدا في نفس الوقت؟
وهل المأذون الذي يباشر كتابة العقد يصلح أن يكون كاتبا وشاهدا على العقد؟
وإذا كان زواجي هذا باطلا. ماذا علي أن أعمل؟ هل يجب علي أن أعتزل زوجي، وأحتجب منه، أو أنفصل عنه؛ لأنه زوج غير شرعي؟
وإذا قلتم يجب عليكم إعادة عقد الزواج من جديد. كيف أعمل هذا، وزوجي المدة الماضية تعرض لحادث سير، أصيب على إثره في رأسه، وعقله، وفقد الذاكرة. فهل يصح العقد معه وهو مغيب لا يدري عن شيء.
مع العلم أنه قرر الأطباء في المستشفى في بريطانيا نقله إلى دار العجزة على أن يبقى فيها إلى أن يموت؛ لأن حالته ميؤوس منها، ومع العلم أنه ترك لي خمسة أولاد. فالله المستعان.
أفدني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يشفيه، ويعافيه، وأن يبارك لك في أولادك، ويجعلهم قرة عين للوالدين في الدنيا والآخرة.

ثم إنه لا يصح أن يكون أبوك شاهدا على هذا النكاح؛ لأن شهادة الولي لا تقبل، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى 173815.

ولكن تصح شهادة الخادم إذا كان مسلما بالغا، وحضر العقد. وكذلك المأذون تصح شهادته إذا اقتصر دوره على القيام بإجراءات العقد من تلقين الطرفين للإيجاب والقبول ونحو ذلك، وهذا هو الظاهر - نعني أن هذا دوره ولم يكن هو الولي. وانظري الفتوى: 349138.

وبهذا الاعتبار يكون النكاح صحيحا لا إشكال فيه.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن النكاح يصح مع الإعلان، ولو لم يشهد شاهدان، وهو قول معتبر سبق بيانه في الفتوى: 351658.

وعليه؛ نرجو أن تطمئني إلى صحة هذا النكاح. ونوصيك بحسن التربية لهؤلاء الأولاد على عقيدة وقيم الإسلام، ومنها البر بوالدهم، وحسن رعايته، والعناية به، وأن لا تكون حالته سببا لإهماله، وعدم الاهتمام به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني