الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صورة مشروعة لعقد البيع بالتقسيط

السؤال

سؤالي حول البيع بالتقسيط.
هناك وكيل معتمد لشراء وبيع السيارات، وهو يقوم بشراء السيارات من مصنع التركيب مباشرة، وحسب قول الوكيل فإن السيارات ملكه، لكن ينتظر أن ترسل إليه من المصنع.
في تلك الفترة يقوم بعرض موديل السيارات -التي اشتراها، ولم يستلمها بعد- على الزبائن بصيغة التقسيط، لكن العقد يتم إبرامه يوم يتسلم الوكيل السيارات من المصنع، وتظل باسمه، وقبل ذلك يلزم المشتري بدفع نصف المبلغ المتفق عليه مقدما (والذي هو زائد على ثمن المصنع) والنصف الثاني بالتقسيط على مدة معلومة، وبأقساط معلومة، دون فوائد، ولا تغريم في حالة التأخر.
وبعد سداد القيمة المتبقية يتنازل الوكيل عن ملكية السيارة للمشتري.
ما حكم الشرع في صيغة هذا البيع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نرى في هذه الصورة لعقد البيع بالتقسيط مانعا شرعيا، فهي عقد بيع صحيح، حيث لا يتم إبرامه إلا بعد تسلم الوكيل للسيارات من المصنع، بما يعني أن النصف المقدم من الثمن يدفع عند التعاقد. وراجع للفائدة الفتوى: 1084.

وأما إذا كان هذا النصف يؤخذ في مرحلة عرض السيارة على الزبون قبل التعاقد معه، فهذا إنما يصح إذا كان على سبيل الأمانة، فيجري على ما يعرف بضمان الجدية أو هامش الجدية، بحيث يكون هذا المبلغ كأمانة عند البائع، وفي حال نكول الزبون عن إتمام البيع يرده إليه كاملا، إلا إذا لحقه ضرر مالي بسبب هذا النكول، فيأخذ منه بقدر هذا الضرر الفعلي دون زيادة. وراجع في ذلك الفتاوى: 238312، 364417، 362758.

ويبقى الإشكال في احتفاظ البائع بملكية السيارة بعد البيع لحين سداد بقية الثمن، فهذا لا يحق له، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى: 74093. وتجد فيها البديل الشرعي عن عدم نقل الملكية، وهو رهن السيارة ببقية ثمنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني