الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن ثلاث بنات، وأب، وأم، وثلاثة إخوة، وأخت

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفيت زوجتي، وتركت ثلاث بنات، وأب، وأم، وثلاثة إخوة، وأخت، وتركت مبلغ من المال، فكيف يوزع
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فمن توفيت عن أم وأب وزوج وثلاث بنات وإخوة وأخت ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

ولبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، ولا شيء للإخوة والأخت لأنهم لا يرثون مع وجود أبيها، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ

والمسألة عائلة - والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء - أصلها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة عشر، وبعد تصحيح الانكسار في فريق البنات تصح من خمسة وأربعين، فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما، لأمها منها ستة أسهم، ولأبيها منها ستة أسهم أيضا، ولزوجها منها تسعة أسهم، ولكل بنت منها ثمانية أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 عالت إلى 15 × 3 45
أم 2 6
أب 2 6
زوج 3 9
3 بنات 8 24

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني