الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المضاربة على ربح مجهول

السؤال

أخذت من صديقي مبلغًا من المال، وأعطيته شخصًا يتاجر في البضائع -مرابحة شرعية-، ويأخذ من أرباحه 10 في المائة مقابل متاجرته بالمال، وقلت لصديقي صاحب المال: إنني سآخذ أيضًا جزءًا من الأرباح، سأحدده لنفسي، وأعطيك باقي الأرباح، ووافق على ذلك، وطلب مني معرفة نسبتي من الأرباح، فرفضت أن أخبره بالنسبة التي سآخذها من الأرباح، علمًا أنني حددت لنفسي نسبة ثابتة من أرباحه، 30 في المائة مثلًا، والتاجر يأخذ 10 في المائة، وأعطيه 60 في المائة -باقي الأرباح-؟ فإذا ربحت فلوسه في الدورة 100 ألف مثلًا، فالتاجر يأخذ 10 آلاف، وآخذ أنا 30 ألفًا، وأعطي صاحب المال 60 ألفًا باقي أرباحه، دون أن يعلم كم أخذت أنا. والأرباح ليست ثابتة، فهي متفاوتة صعودًا ونزولًا، حسب ظروف التجارة، فهل عدم إخباري له عن نسبتي من الأرباح، فيه مخالفة شرعية؟ علمًا أنه راضٍ بذلك، واشترطت عليه منذ البداية أنني لن أقول له كم سآخذ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المعاملة -سواء كانت وكالة، أم مضاربة- غير صحيحة شرعًا؛ لجهالة الأجرة، أو الربح.

وعليه؛ فليس لك حقّ في نسبة الربح التي تأخذها بغير علم رب المال، ولكن لك أجرة المثل فيما مضى.

ويجب تصحيح العقد فيما يستقبل، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولا يصح التوكيل بجعل مجهول؛ لفساد العوض، ويصح تصرفه، أي: الوكيل بعموم الإذن في التصرف، وله -أي: الوكيل- حينئذ أجرة مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. انتهى. وقال ابن قدامة: وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب، أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني