الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز تخصيص أحد الشركاء في شركة المساهمة بأجرة على عمله؟

السؤال

تم الاتفاق على إنشاء مزرعة تسمين العجول -شركة مساهمة-، برأس مال يقدر بمليونين، مقسم على 20 سهمًا، قيمة السهم 100 ألف، وكان من بين المساهمين رجل متخصص، وعنده الخبرة الفنية لإدارة المشروع، وعندنا سؤالان:
السؤال الأول: هل يجوز إعطاؤه راتبًا شهريًّا ثابتًا؛ بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها في توزيع الأرباح أم إن في ذلك إشكالية شرعية؟
السؤال الثاني: إذا كان هذا الشخص يعمل في المشروع بالوقت والمجهود، دون دفع قيمة السهم المقدر سابقًا -100 ألف-، فهل يجوز إعطاؤه راتبًا شهريًّا ثابتًا، بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها في بداية المشروع في توزيع الأرباح؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشركة المساهمة لها حكم شركة العنان المعروفة عند الفقهاء، جاء في المعايير الشرعية: شركة المساهمة هي: الشركة التي يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية، قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولًا إلا بمقدار حصته في رأس المال، وهي من شركات الأموال، ولها أحكام شركة العنان، إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء، وامتناع الفسخ من أحد الشركاء. انتهى.

وعليه؛ فإن كان هذا المتخصص شريكًا في رأس المال، فلا يجوز أن يخصّص بأجرة على عمله في الشركة، وإنما للشركاء أن يتفقوا على زيادة حصته في الربح مقابل عمله، إلا أن يكلف بتلك الأعمال التي يستحق عليها الأجرة بعقد منفصل عن عقد الشركة، فيكون له أجر محدد، جاء في معيار الشركة من معايير هيئة المحاسبة: 3/ 1/3/ 4 لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى، مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.

3/ 1/3/ 5 يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند 3/ 1/3/ 4 بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة، أو فسخه؛ وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. انتهى.

أمّا إذا لم يكن هذا الشخص شريكًا في رأس المال، فيجوز أن يعمل موظفًا -وليس شريًكا- بأجر محدد، ويجوز أن يخصص له جزء من الربح حافزًا له.

أمّا أن يعمل مديرًا على نسبة من الأرباح، فهو حينئذ مضارب، ولا يصحّ أن يجمع بين نسبة الربح والأجر المحدد، جاء في المعايير الشرعية: 3/ 1/3/ 3 يجوز تعيين مدير من غير الشركاء بأجر محدد يحتسب من مصروفات الشركة. ويجوز تخصيص نسبة من أرباح الشركة، بالإضافة إلى الأجر المحدد حافزًا له.

أما إذا حدد مقابل الإدارة بنسبة من الأرباح، فالمدير مضارب بحصة من الربح، إن وجد، ولا يستحق حينئذ أجرًا نظير الإدارة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني