الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالفوائد الربوية لا يجوز وتصرف في منافع المسلمين

السؤال

السلام عليكم فضيلة الشيخ : سؤالي هو: عندي عقار (أرض) بها رزع (شجر زيتون) والأرض غير مسورة، مما أدى إلى دخول الناس إليها وسرقة المحصول وتكسير أغصان وأشجار الزيتون، وعند أهلي مبلغ من المال في البنك يقومون بتجميعه لشراء منزل يؤوينا في بلدنا، والمبلغ في البنك. السؤال: هل يجوز أخذ الفوائد وتسوير الأرض لدفع الضرر عنا ؟ وجزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ففي البداية نسأل الله أن يعوضكم خيراً وأن يخلف عليكم بخير . وأما بخصوص وضعكم المال في البنك ، فإذا كان من البنوك التي تتعامل بالربا ، فلا يجوز وضع الأموال فيها ، لأن في وضعها فيها تعاوناً على الإثم والعدوان . أما إذا لم يكن في بلادكم غير هذه البنوك وخشيتم على أموالكم من السرقة والنهب واضطررتم لوضعها فيباح لكم ذلك ، لكن يحرم عليكم أن تستفيدوا من هذه الفوائد الربوية بشيء وإنما تنفقونه في مصارف المسلمين العامة ، بنية التخلص من هذه الفوائد لا بنية التقرب إلى الله بها ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وهذا كسب خبيث . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني