الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع البنك قيمة العملية للمستشفى وتسديد المريض المبلغ بزيادة مشروطة

السؤال

توجد عملية مالية، أطرافها أربعة:
الطرف الأول: الشركة الوسيط، تجمع الشركات التي تبيع خدمات للمواطنين والمقيمين، مقابل عمولة من البنك.
والطرف الثاني: الشركات التي تقدم الخدمات، تحصل على قيمة هذه الخدمات كاملة من البنك، مقابل التنازل، أو دفع نسبة يتفق عليها للبنك.
الطرف الثالث: المشتري للخدمة (المواطن، أو المقيم)، يتقدم للبنك، ويحصل على بطاقة ائتمانية، ثم يقوم بشراء الخدمة المطلوبة من الشركات بسعر الكاش، ويسدد البنك بأقساط شهرية.
الطرف الرابع: البنك، ويقوم بإصدار بطاقات ائتمانية للأفراد، والخصم لقيمة المشتريات كأقساط شهرية منهم، ويقوم بسداد المبلغ كاملًا للشركات المقدمة للخدمات مع أول عملية شراء، بعد خصم النسبة التي له من الشركة، ويقوم البنك بدفع نسبة للطرف الأول -الشركة الوسيطة-، مقابل جمع هذه الشركات.
مثال توضيحي: مستشفى، يقوم بعمليات، قيمة العملية عشرة آلاف، لكن المريض لا يستطيع دفعها نقدًا، فتقوم شركة الوسيط بتقديم المستشفى للبنك؛ ليحصل على المبلغ كاملًا، ويقوم البنك بدفع قيمة العملية 9500 للمستشفى بعد خصم 500 ريال عمولة للبنك، ثم يقوم البنك بالحصول على العشرة آلاف من المريض، كأقساط شهرية، كل شهر ألف ريال؛ حتى يتم السداد، ويقوم البنك بدفع نسبة لشركة الوساطة -1% مثلًا- من قيمة العملية، فما حكم هذه العملية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المشار إليها، لكي تصح شرعًا، تحتاج إلى خطوات، وإجراءات عقود حقيقية بين أطرافها.

أما بحسب المثال المذكور في السؤال، فالظاهر أنّ هذه المعاملة مجرد حيلة على الاقتراض بالربا، فحقيقتها أنّ البنك يقرض طالب الخدمة المبلغ الذي يدفعه للجهة التي تقدم الخدمة، ثم يسدد طالب الخدمة هذا القرض للبنك، بزيادة مشروطة، على أقساط، ففي المثال المذكور في السؤال يقرض البنك المريض تسعة آلاف وخمسمائة، على أن يردها المريض للبنك عشرة آلاف على أقساط.

وعليه؛ فإنّ هذه المعاملة لا تجوز، فهي بهذه الحال قرض ربوي، لا يجوز الإقدام عليه، ولا تجوز الوساطة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني