الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الاشتراك في النت بوجود من يستخدمه في المعصية؟

السؤال

نحن مجموعة شباب، نعمل في شركة معينة، كل شهر عندما نتقاضى الراتب، نجمع من كل شخص مبلغ 5 دولارات تقريبًا، لشراء شاي وسكر، وللاشتراك في النت، حيث إن الاشتراك شهري.
سؤالي هو: هناك من يستخدم النت في أغراض مفيدة، لكن هناك من يستخدمه في أغراض لا ترضي الله تعالى. فهل يجوز الاستمرار في الاشتراك مع هذه المجموعة في النت، والدفع معهم شهرياً؟ وهل يجوز أن أتحايل عليهم، مثلاً: لا أدفع الأموال لهم، بل مباشرةً أشتري بال 5 دولارات التي عليَّ شايًا، أو سكرًا؟ وهل يجوز أن أفعل هكذا، أم لا يجوز، ويجب تركهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل أن يوفقكم، وعموماً: فإن مثل هذه المسألة المتعلقة بالإعانة على الإثم وسد ذرائعه، من المسائل المشكلة -وقد ذكرنا جملة من الضوابط المتعلقة بها في الفتويين: 238762، 65324.

وعلى كل حال: فلا يظهر لنا تحريم ما ذكرته، فمقصودك من دفع الاشتراك هو تحصيل شبكة الإنترنت لنفسك، وزملاؤك يستفيدون منها بموجب ما يدفعونه هم، لا بما تدفعه أنت، فلست مسؤولاً عمّا يفعلونه من هذه الحيثية، نعم قد تكون مسؤولاً من حيث إنك مطالب بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فعليك أن تقوم بذلك الواجب بقدر ما تستطيع، ولكن امتناعك من دفع الاشتراك، لا يمنع من حصول زملائك على شبكة الإنترنت واستعمالهم له، ويمكن تقوية هذا الوجه بما قاله بعض العلماء من عدم وجوب إنكار المنكر عند انتفاء غلبة الظن بزواله بالإنكار، جاء في الآداب الشرعية: قال القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد: ويجب إنكار المنكر، وإن لم يغلب في ظنه زواله في إحدى الروايتين، وفيه رواية أخرى: لا يجب حتى يعلم زواله، نقلها حنبل عن أحمد فيمن يرى رجلاً يصلي لا يتم الركوع والسجود، ولا يقيم أمر صلاته، فإن كان يظن أنه يقبل منه، أمره، ووعظه، حتى يحسن صلاته. انتهى.

وإذا أحببت أن تحتاط وتتورع، فتجتنب مشاركة زملائك في الشبكة، فذلك الأفضل، فالاحتياط في الدين مطلوب، وباب الورع واسع، قال ابن تيمية: و"الورع" المشروع، هو الورع عمّا قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه، وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. اهـ.

وأما شراء الأغراض، فلا يظهر أنه يختلف عن دفع المبلغ المالي، فأنت في شرائك للأغراض، وكيل عن بقية الشركاء، كما أن من يباشر دفع المبلغ لشبكة الإنترنت، وكيل عنك، وعن بقية الشركاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني