الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب الخسارة في الشركات

السؤال

تم تأسيس شركة، مناصفة بين شريكين، تولى أحدهما الإدارة، فتعسرت الشركة، فقام الشريك المساهم بإقراض الشركة، ولم تستطع الشركة الوفاء إلا بجزء من القرض، وراتب الشريك المدير يتعدى 40% من خسائر الشركة، علمًا بأن راتبه تم الاتفاق عليه عند بدء العمل. فهل يتحمل الشريك المدير سداد القرض، كونه المستفيد من الشركة، وأنه تكفل أمام شريكه بسداد القرض باعتبار القرض جزءًا من الديون لدى العملاء، ولكن تعسر تحصيلها نظرًا للظروف المتعسرة للعملاء؟ فهل يتحمل الشريك المدير الخسائر كونه المستفيد من الشركة، أم تكون مناصفة حسب الاتفاق عند تأسيس الشركة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل النزاع والخصومة ليس مكانها الفتوى، وإنما القضاء، ولكن نقول على وجع العموم: الخسارة في الشركة تتوزع على الشركاء بحسب نسبتهم في رأس مال الشركة.

كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، بخصوص موضوع الشركات الحديثة وأحكامها الشرعية، فكان مما جاء فيه: رابعاً: في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كلُّ شريكٍ حصَّته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك. انتهى. وانظر الفتوى: 393343.

وبالتالي، فلا يتحمل الشريك المدير باعتباره شريكًا الخسارة وحده، ولا يغير الحكم كون له راتب من الشركة، وإذا حصل نزاع بين الشريكين فالقضاء أو المحكمين هم من يفصل بينهما. وراجع الفتويين: 34140، 133875 حول كيفية فض الشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني