الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تلزم طاعة الأمّ إذا طلبت من ابنها مكالمتها عدة مرات يوميًّا؟

السؤال

والدتي تغار من زوجتي باعترافها لي، وتفتعل المشاكل معنا؛ لدجة أنها تفتعل كل أسبوعين مشكلة لأتفه الأسباب، فمثلًا: زوجتك سلمت عليّ بشكل غير جيد، ودائمًا ما تريدني أن أقسو على زوجتي، وحتى أننا عاتبناها مرة على فعل فعلته لنا، فثارت ونهرتنا، وقاطعتني 3 أيام، وأنا فصلت زوجتي؛ لأنها حامل، والطبيب أوصى بالبعد عن الضغط العصبي، وأنا أصبحت أكلمها مرة يوميًّا، بدلاً من 4 مرات خلال اليوم؛ لأنه كان بالأمر المباشر منها؛ لأنها وضعتني في ضغط نفسي وعصبي شديد جدًّا، حتى إن خالاتي طلبوا مني الابتعاد عنها، ولكني رفضت، والله، إني أتمنى الموت؛ لكثرة المشاكل والضغط منها، والأذى النفسي، والعصبي، وأنا أزورها أسبوعيًّا، وهي لا تعامل أخي مثلي مطلقًا، ودائمًا تخاف على إحساسه، عكسي، وأنا أعمل 16 ساعة يوميًّا، فهل أنا عاق لها؛ لفصل زوجتي عنها، ولأني لا أنفذ طلبها، مثل: كلمني باليوم 4 مرات، أو كلمني متى تنزل من البيت، أو تطلع؛ حتى تعلم ماذا أفعل؟ وإن لم أفعل، تنهرني بشدة، وتقاطعني أيامًا، فهي صعبة الطباع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بقولك: وأنا فصلت زوجتي، انفرادك عن أمّك بالسكن مع زوجتك، فليس في ذلك عقوق لها، فمن حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، ولا يلزمها السكن مع أمّه، أو غيرها من أقاربه، وراجع الفتوى: 165457.

أمّا إذا سألتك أمّك أن تكلمها مرات، فالظاهر لنا وجوب طاعتها في ذلك، ما لم يكن عليك ضرر فيه.

ومخالفتك لها في ذلك من غير ضرر عليك؛ يدخل في العقوق، إذا كانت تتأذى من هذه المخالفة، قال الهيتمي -رحمه الله- في الزواجر عن اقتراف الكبائر: ..كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ، لَيْسَ بِالْهَيِّنِ، أَيْ: عُرْفًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي. انتهى.

وراجع الفتوى: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني