الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للصلاة وقت محدد ابتداء وانتهاء

السؤال

أعمل كل ما في وسعي لأصلي الصلوات في وقتها، لكن مشكلتي هي أن عملي يبدأ في5.30 وهذا موعد صلاة الفجر، كما أنني أعمل في مكان من الصعب عليّ الصلاة فيه، وأنا أقسم على هذا؛ لهذا عليّ أن أصلي عندما أرجع إلى البيت، وذلك في 10-11 تقريبًا، فأصليها قضاء، لكنني أستيقظ مبكرًا؛ حتى أصلي قيام الليل دائمًا، فهل من الممكن لي أن أقدّم صلاة الفجر -أصليها قبل الذهاب من البيت-، أم هل أتابع ما كنت أطبق عادة؟ أريد معرفة الحكم -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، والمحافظة عليها في وقتها من أوجب الواجبات.

ودخول الوقت من آكد شروط الصلاة؛ لذلك أوجب الله تعالى أداء الصلاة في وقتها حال القتال والتحام الصفين، ولم يشرع للناس أداءها بعد خروج وقتها، فإذا كان هذا في تلك الحال؛ ففي غيرها أولى.

إذا ثبت هذا؛ فنقول لك -أيتها الأخت السائلة-: احرصي على أن تصلي الصلاة في وقتها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

فإن تعذر الجمع بين الاستمرار في هذا العمل والمحافظة على الصلاة في وقتها، فالواجب عليك ترك هذا العمل؛ إذ لا خير ولا بركة في عمل يمنعك من أداء الصلاة في وقتها.

ولا يجوز لك بحال تأخير الصلاة حتى ترجعي إلى البيت؛ لأن ذلك يدخلك في الوعيد الذي تضمنه قول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}.

وكذا لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها؛ إذ إن للصلاة وقتًا محددًا ابتداء وانتهاء، قال الله سبحانه: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}، فصلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر، وينتهي بطلوع الشمس.

وننبهك في ختام هذا الجواب إلى أمرين:

الأول: أن خروج المرأة للعمل قلما يخلو من ارتكاب لأمور محظورة، من مخالطة للرجال، على وجه تترتب عليه فتنة، ونحو ذلك من محاذير، فإن كان الأمر كذلك، لم يجز لك الاستمرار في هذا العمل إلا لضرورة.

الثاني: أنك إن كنت أصلًا من أهل ديار الإسلام، فلا تجوز لك الإقامة في بلاد الكفر؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما لم تكن هناك ضرورة، فتجوز الإقامة، مع الحذر من أسباب الفتنة، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى: 9812.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني