الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القرض الربوي بحيث تتحمل المؤسسة الفائدة عن الموظف

السؤال

أنا موظف من بلاد المغرب، لا أملك منزلًا، وراتبي يمكنني من الكراء، وأريد امتلاك منزل بعيدًا عن الربا، ولدينا مؤسسة خاصة بنا تدعم قروض السكن بنسب مختلفة، فتدفع جزءًا كبيرًا من الربا المترتب على القرض، ويبقى جزء بسيط يدفعه الموظف، لكنها حاليًّا خصّصت قرضًا للموظف، تتحمل المؤسسة دفع الربا المترتب عنه، ولا يدفع الموظف زيادة أبدًا، أي أنه قرض ربوي، ولكن الموظف يدفع المبلغ الأصلي دون زيادة، فهل يجوز لي أخذ هذا القرض أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدخول في عقد القرض الربوي، لا يجوز ابتداء، ولو كانت المؤسسة ستتحمل الفائدة عن الموظف، بحيث يدفع أصل القرض دون فوائده؛ وذلك لأن ما تدفعه المؤسسة تنوب فيه عن الموظف، فهو آمر بالربا، ومقرّ له بدخوله في العقد؛ فلا يجوز ذلك، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وإذا كانت المؤسسة تريد مساعدة الموظفين، فإنه يمكنها مساعدتهم في إجراء عقود صحيحة لتملك المساكن، كالدخول في عقود استصناع، أو مرابحة، أو غير ذلك من العقود المشروعة مع المؤسسات والبنوك الاسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني