الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة اليمين على الحالف لا المحنث

السؤال

زوجتي غير متلزمة بالصلاة، وأرادت الخروج إلى جارتها، وقلت لها: والله ما تخرجي إلا وقد صليتِ، وخرجت بدون صلاة، هل أدفع كفارة
على اليمين وكيف أتعامل معها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج كفارة لقسمك بالله الذي أحنثتك فيه زوجتك، فإن الكفارة على الحالف لا المحنث، وراجع في ذلك الفتويين: 8973 ، 80696.

ويبقى الإشكال الاكبر في عدم التزام زوجتك بالصلاة، فهذا منكر عظيم يجب عليك النهي عنه، ومعالجته بقدر طاقتك، وراجع فيما ينبغي عليك فعله الفتويين: 379809، 202357.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني