الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

السؤال

توفي والدي -رحمه الله تعالى- وترك زوجة (والدتي)، ونحن خمسة أبناء ذكور، وثلاث بنات، وجدي وجدتي متوفيان.
أرجو بيان عدد الأسهم لكل فرد. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لوالدك, وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

ثم إذا كان والدك لم يترك ورثة غير من ذكر, فلزوجته ( أمكم) الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}

والباقي للأبناء, والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة: ثمنها ثلاثة عشر سهما. ولكل ابن أربعة: عشر سهما, ولكل بنت: سبعة أسهم.

أما جدك وجدتك فلا يرثان إذا كانا توفيا قبل وفاة أبيك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني