الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال من ساهم مع أبيه في شراء بيت ثم مات أبوه

السؤال

ساهمت مع أبي في شراء المنزل، وبعد الشراء دفعت مبلغاً، لتوضيب، وتجهيز الشقه له، وتزوجت بها، ثم انتقلت، وتركت المنزل، وأصبح خاليا والآن توفي والدي، والمستحقون للميراث، أنا وأخي وأختي بخلاف أمي، فما نصيبي من بيع المنزل، وأنا مساهم بنسبة في شرائه، علمًا بأن قيمة المنزل حاليًا اختلفت عن وقت شرائه، وما حكم مبلغ تجهيز الشقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت ساهمت مع أبيك في شراء البيت متبرعاً؛ فليس لك الرجوع بشيء مما ساهمت فيه، وأمّا إن كنت ساهمت معه على أنّك شريك في البيت فلك حصة من البيت بقدر مساهمتك، وإن كنت ساهمت بنية الرجوع بمبلغ المساهمة؛ فلك الرجوع بالمبلغ الذي ساهمت به فقط.
وما أنفقته على تشطيب الشقة أيضاً إن كنت أنفقته غير متبرع، فلك أن ترجع بقيمته.

جاء في الجامع لمسائل المدونة: وقال ابن حبيب في كتاب الصدقات: قال مطرف وابن الماجشون: قال مالك: وكل من بنى في أرض قومٍ أو غرس بإذنهم أو علمهم فلم يمنعوه ولا أنكروا عليه، فله قيمة ذلك قائماً. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك. انتهى.
وراجع الفتوى: 394456.

وأمّا إن كنت تقصد بتجهيز الشقة أنّك اشتريت أثاثاً ووضعته في الشقة، فهذا لا علاقة له بقسمة البيت، وهو حق لك غير داخل في الميراث ما لم تكن تبرعت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني