الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير والثابت

السؤال

أود السؤال عن شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير، وذات الدخل الثابت, هل أحدها حرام والآخر حلال, أم ما هو رأيكم الشرعي في هذه المسألة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن شهادات الاستثمار منها ما يعتبر قرضًا ربويا، وهو شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون، فهي من الربا المحرم. لأن المدخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك. وأقرب العقود لهذه المعاملة، هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به، ثم يرد بدله.

والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال، تعد ربا، وعلى المسلم تجنبها لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}.

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. يعني في الإثم. رواه مسلم.

ومن شهادات الاستثمار ما يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم. وهذا النوع منها يجوز التعامل به، والانتفاع بالأرباح التي تكتسب منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني