اشترطَتْ زوجةٌ على زوجها أنْ تُكْمِلَ تعليمها الجامعي؛ لحين الحصول على أوَّلِ درجةٍ علميَّة ما المُعتبر في ذلك، هل أوَّل درجة هيَ البكالوريوس أم الدُّبلوم؟
وسؤال آخَر له صلة بالموضوع: حصَلَت هذه الحادثة حقيقةً، وهي طلبَتْ زوجة الطلاق من زوجها، وذلك بعد الدُّخول الشَّرعِي، وبعد أن علَّمها ووفَّى بشرط التَّعليم، والتَّعليم الخاص في زماننا يحتاج إلى مبالغ ماليَّة باهظة.
السؤال: هل يجوزُ مِنْ ناحيةٍ شرعيَّة للزَّوج أنْ يستردَّ هذه المبالِغ من زوجته؛ لأنَّه قال زوجها: حصَلَ طلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في الشرط تحديد المقصود بأول درجة علمية؛ فالمرجع في تحديدها حينذ هو العرف السائد عند الزوجين،
قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. انتهى.
والأصل أنّ الزوج غير ملزم بنفقات التعليم الجامعي لزوجته، لكن إذا كان قد تبرع بها؛ فليس له بعد الطلاق أن يطالبها برد تلك النفقات كسائر ما كان يبذله مما ليس واجبا عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
خيارات الكلمات :
مستوى التطابق: