الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في رجعة الزوجة

السؤال

أنا مطلقة منذ شهرين، علاقتي بزوجي أصبحت مستحيلة بسبب اختلاف طباعنا، وتدخل أهله في علاقتنا. اتهموني بالسحر، واتهموني في عرضي وديني.
رغم كل شيء حاولت أن أحافظ على زواجي، وكنت أعطيه حقه الشرعي، رغم عدم إنفاقه علي، وسوء معاملته لي.
أهان عائلتي، وأفشى أسرار علاقتنا الزوجية لأخته. أخته أهانتني أمام الناس، واعتدت علي بالضرب. صبرت؛ لأني أحب زوجي وأريد الاستقرار؛ فأنا يتيمة الأب ومغتربة.
تضررت نفسيتي جدا من هذا الزواج، وتدهورت صحتي، وأهملت دراستي. لم أكن قادرة على العمل.
وفي ظل هذه الظروف لم يمد لي يد العون، وتركني أصارع الاكتئاب وعوز الحال. لم أكن أملك ما أسد به رمقي، ورغم معرفته بكل هذا، تجاهل الأمر.
بعد شهرين من انفصالنا التقينا، وأنا ما زلت في الحيضة الثالثة بعد الطلاق، ولم أطهر بعد. وقع بيننا عناق وقُبل بشهوة، لكن لم يقع وطء، كان يرغب بي بشدة، فألح علي أن نقوم بالجنس عن طريق الفم.
هل يبطل الطلاق في هذه الحالة؟ وهل تنقضي العدة أثناء نزول الحيضة الثالثة أو بعد الطهر؟ مع العلم أنه لا ينوي إرجاعي، وقد قال ذلك.
أعتذر عن الألفاظ المذكورة. وأرجو منكم النصح والمساعدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الطلقة التي أوقعها عليك زوجك محتسبة، ولعلك تعنين ببطلان الطلاق صحة الرجعة.

فإن كان هذا مقصودك، فنقول جوابا عنه: إن ما صدر منكما من تقبيل ونحوه، يعتبر رجعة عند الحنفية, ولو مع عدم نية الارتجاع، خلافًا لغيرهم من أهل العلم, وراجعي التفصيل في الفتوى: 126276.

وعلى هذا، فجمهور أهل العلم على أن الرجعة لم تحصل, ولزوجك إرجاعك قبل تمام عدتك, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى: 30719.

وإذا انقضت العدة، فلا يجوز له إرجاعك إلا بعقد جديد. وتنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة؛ فالراجح عندنا أن الأقراء هي الحيضات، فتنقضي العدة بانقضاء ثلاث حيضات ممن تحيض، وراجعي الفتوى: 3595.
وإن صح ما ذكرت عن زوجك وأهله من سوء معاملتهم لك، فهذا نوع من سوء العشرة، والمطلوب شرعا حسن العشرة بين الزوجين، وحسن العشرة بين الأصهار، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 134877، والفتوى: 65047.

ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بقدر الكفاية، سواء في حال قيام الزوجية أم في عدتها من الطلاق الرجعي، إلا إذا نشزت ولم تكن حاملا.

وللزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقت على نفسها، وكذلك الرجوع عليه بما أنفقت على أولادها بنية الرجوع بها عليه. وتراجع الفتوى: 34771.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني