الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يكره الطلاق إن لم تدع إليه حاجة

السؤال

خطبت فتاة، وكانت لي فيها رغبة شديدة قبل الخطوبة، وبعد الخطوبة وعقد القران بشهرين، أحسست بنفور شديد منها، وأصبحت في حيرة من أمري، وكنت أدعو الله بأن يصرفها عني. وبعد ذلك حدثت مشاكل بيننا، لم أسع أو أبادر إلى حلها، كنت أتمنى أن أفسخ العقد الذي بيننا وأطلقها. وبعدها بفترة حدث صلح بيني وبينها، ولكن ما زلت أشعر بعدم ارتياح، وأحس نفسي مخنوقا، وأتمنى أن أفسخ العقد، وبعد ذلك كنا نتفق على تفاصيل تكملة الزواج، وفجأة حدث تعارض بيننا في التفاصيل، حيث لم يعجبها ولم ترضها الأشياء التي سوف آخذها لها لتكملة أمور الزواج؛ فانفعلت وقمت بالصراخ عليها. وبعد ذلك اتصل والدها وطلب من والدي فسخ العقد. ذهبت بعدها بيومين وطلقتها. وأنا الآن أشعر بذنب عظيم، أحس بأني ظلمتها معي، وأني كنت بغير وعيي، ولم أحسن التصرف، ودائما أشعر بالذنب. وعندما أتذكر كم كانت رغبتي بها أشعر بحزن وضيق، وعودتي لها غير ممكنة.
أرجو الإجابة، وبارك الله بجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تخشى أن تكون ظالما لها، أو آثما بسبب طلاقك لها، فليس في مجرد الطلاق ظلم للمرأة؛ لأن الطلاق في الأصل مباح ولكنه يكره إن لم تدع إليه حاجة، وانظر الفتوى: 191515.

وإن روعتها أثناء انفعالك وصراخك عليها، ففي هذا ظلم لها تأثم به، وتجب عليك التوبة منه، روى أحمد وأبو داود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فإذا كان هذا في حق عامة المسلمين، فكيف بالزوجة التي أمر الله بحسن معاشرتها، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.

ولمعرفة شروط التوبة انظر الفتوى: 29785، والفتوى: 18180.

ولا ندري وجه كون عودتك إليها غير ممكنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني