الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم احتساب الطلاق عند الرجعة قبل انتهاء العدة هو عمل أهل الجاهلية

السؤال

هناك شخص ينشر كلامًا، قد يسبب البلبلة نيابة عن شخص آخر يدعي محمد ناصر اليماني، مدعي المهدية. كتب عن أحكام الطلاق، وأن النساء لا يخرجن من بيوتهن بعد النطق بالطلاق، حتى تنقضي العدة، فإذا راجعها الزوج قبل انتهاء العدة لا تحتسب طلقة، ولو لآلاف المرات فقط تحتسب طلقة إذا لم يراجع الزوج زوجته خلال مدة العدة هذا، وتكلم عن أشياء أخرى نرجو أن تفيدونا ليس بفتوى بدون قرائن، بل أرجو أن تكون فتوى بما يعززها من قرائن، وأدلة من الكتاب والسنة، وهدي الخلفاء الراشدين، وخاصة الإمام علي -رضى الله عنه- لشهرته بالعلم والقضاء، وغيره من آراء الائمة الكبار وفقًا أو أقرب الآراء لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما كون الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها، بل تعتد في بيتها فصحيح، ولا يجوز لزوجها إخراجها، وهو ما نطق به القرآن في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}.

وأما القول بأنها إذا أرجعها زوجها في عدته لا تعد طلقة؛ فقول ساقط، لا يستحق الاهتمام به، والرد عليه، فقد تضمن هذا القول عين ما كان يفعله أهل الجاهلية، فيضرون بذلك المرأة، فأقر في أول الإسلام، ثم نسخ بقول الله عز وجل: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}.

قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى : {الطلاق مرتان} ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهة، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: "المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها، والآية تتضمن هذين المعنيين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني