الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الربح الناتج من فعل محرم

السؤال

قرأت فتوى كسب المال من العمل بالبرامج المكركة -التي تفك شيفرتها- وأن المال المكتسب مباح.
وقرأت فتوى استخدام الصور التي يجب شراؤها، ولكنها منتشرة على مواقع الإنترنت مجانا، أنه لا يجوز استخدامها.
فما الفرق بين الحالتين مع أنه في كلتا الحالتين استخدام لبرنامج أو صورة، الأصل فيها أنها ليست مجانية، ولكنها انتشرت إما بتهكيرها أو شرائها ونشرها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم الفعل نفسه من حيث الحل والحرمة: شيء، وحكم المال المكتسب من وراء هذا الفعل: قد يكون شيئا آخر. فقد يكون الفعل حراما، ولكن الربح الناتج عنه مباح لصاحبه؛ لأنه نتيجة جهده هو. وهذا مثل استخدام البرامج أو التطبيقات غير المجانية دون إذن أصحابها، فهذا لا يجوز، ولكن المنتج من وراء هذا الاستخدام هو جهد صاحبه وحقه، وربحه مباح له. وهذا هو مضمون الفتوى الأولى التي أشار إليها السائل.

وأما الفتوى الثانية، فهي في ذات الاستخدام الذي هو تعد على حق الغير. وانظر الفتويين: 173041، 227608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني