الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هددته بالانتحار إن لم يطلقها فطلقها فهل يقع؟

السؤال

متزوج منذ ست سنوات، ولديّ طفل بعمر الخمس سنوات، وقع خلاف قوي بيني وبين زوجتي، وأصرت عليّ أن أطلقها، وطلبت منها أن تهدأ حتى نتفاهم، ولكنها ظلت تصر على أنها تريد أن تسمع كلمة الطلاق في نفس اللحظة، وصرت أماطل حتى تهدأ، وتركت الغرفة، فلحقت بي وطلبت أن أطلقها، وإلا سوف تترك البيت، وكان الوقت منتصف الليل، أو أكثر، ومن ثم هددت إن لم أطلقها، فإنها سوف تفعل شيئا يجعلني أندم طوال حياتي، وأنها سوف تنتحر، وصارت تصرخ بصوت عال، وتقول طلقني، والآن أريد سماع كلمة الطلاق، وتستفزني بعبارات مثل: لو كنت رجلًا لطلقتني الآن، حتى استيقظ الولد من النوم، وصار يبكي، وطلبت منها أن تهدأ من أجل الطفل، إلا أنها زادت في صراخها، وقالت بأنها تريد أن يسمع الجيران.
واتجهت باتجاه باب البيت لتخرج منعتها من الخروج، وعادت لتهدد بالانتحار، والطفل بين يدي يبكي بحرقة شديدة، وحاولت ضربي على كتفي ودفعي من أمامها بقوة عند محاولتي لمنعها من الخروج، فطلبت منها أن تعود للغرفة، ولا تخرج من البيت، وأن تحاول تهدئ الطفل، وسأطلقها، وقالت سأعود لثوان، إن لم تقل الكلمة سوف أنتقم منك شر انتقام فطلقتها، وأنا من داخلي لا أريد ذلك، وإنما لكي لا تخرج من البيت بهذا الوقت المتأخر، أو مخافة أن تؤذي نفسها، وتنفذ تهديدها خصوصًا أن لها سابقة محاولة انتحار. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
فخوفي على طفلنا الذي استيقظ على صراخها، وقد سمع ورأى كل ما حصل، وهو كان بين أحضاني عندما حاولت ضربي لما منعتها من الخروج، خوفي عليها من أن تؤذي نفسها، أو أن تنفذ تهديدها بالانتحار، وأن تخرج في وقت متأخر من الليل من بيتها، وخوفي على طفلنا هو من دفعني للتلفظ بلفظة الطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ الطلاق المذكور نافذ، إلا إذا كنت تلفظت بطلاق زوجتك لغلبة ظنك أنها ستقتل نفسها إن لم تطلقها؛ فقد سبق لنا ترجيح عدم وقوع طلاق من هددته امرأته بقتل نفسها فطلقها، إذا غلب على ظنه صدقها في فعل ما هددت به، لدخوله في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق. وراجع الفتوى: 121714.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني