الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقد على فتاة أسلمت وأهلها نصارى

السؤال

أنا مقيم بإحدى الدول الخليجية، ودخلي الشهري متوسط جدًا، وشروط إحضار زوجتي صعبة؛ بسبب شروط الإقامة، وأخشى الوقوع في الحرام، وأحاول بقدر الإمكان أن لا أقع في الحرام، وتعرفت على فلبينية منذ سنتين، وأدخلتها في الإسلام بفضل الله، وصامت رمضان، ومحافظة على الصلوات الخمس، فأنا الآن أريد أن أتزوجها، وكيف يكون لها وليّ، وكل أهلها نصارى كفار، فمن يكون وليها، هل توكل أحدا من أصحابها، وأعقد عليها عرفيا بحضور شاهدين حتى إحضار باقي أوراقها من الفلبين، ونتزوج رسميا في المحكمة، فهل أستطيع الزواج العرفي بها بحضور شاهدين وبرضاها، وتستطيع أن توكل أي أحد من الشاهدين ليكون وكيلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة لنا أن من ليس لها ولي مسلم يتولى تزويجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين، وتجد التفصيل في الفتوى: 56905، والفتوى: 195405.

والزواج العرفي إذا استوفى شروط الزواج كان زواجا صحيحا، ومن أهم هذه الشروط: الولي أو من ينوب عنه، وشاهدان عدلان، وتوثيقه من عدم توثيقه لا يؤثر على صحة العقد، وراجع الفتوى: 5962، والفتوى: 1766.

والدولة التي تقيم بها، بل وكل دول الخليج بها قضاة شرعيون، فلا يصح زواجك من هذه المرأة بمجرد توكيلها رجلاً مسلمًا. ولا يصح أيضًا أن يكون الوكيل أحد شاهدي عقد الزواج؛ كما بينا في الفتوى: 227212.

ومما يجدر التنبيه عليه أهمية التوثيق لضمان الحقوق بين الزوجين.

قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني