الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الكفالة في الشرع

السؤال

من يجب عليّ كفالته شرعاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أردت بالكفالة من تجب عليك النفقة عليه شرعا: فإن الزوجة تجب لها النفقة بمقتضى عقد النكاح حتى ولو كانت غنية، وتجب النفقة للأقارب الفقراء على تفصيل لأهل العلم وخلاف في حدِّ من تجب النفقة عليهم.

فأوجبها الشافعية للأصول والفروع فحسب، وأوجبها الحنابلة لمن يرثهم المنفق من القرابات على قدر إرثه، وأوجبها الحنفية لكل ذي رحم محرم، وراجع الفتوى: 121134.

وأما إن أردت بالكفالة العقد المعروف وهو التزام إحضار بدن من عليه حق مالي، فمن شروط صحة هذه الكفالة رضا الكفيل، فلا يلزمك كفالة أحد بمقتضى الشرع؛ لكن لو تطوعت بذلك لزمتك الكفالة.

قال في منار السبيل: [ويعتبر رضا الكفيل] لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه... [ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد] وقد حل الأجل، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقاً. نص عليه. أو سلمه قبل الأجل، ولا ضرر في قبضه، برئ الكفيل؛ لأنه زاده خيراً بتعجيل حقه، فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه، لم يبرأ الكفيل، لأنه كلا تسليم. [أو سلم المكفول نفسه] برئ الكفيل؛ لأن الأصيل أدى ما على الكفيل، كما لو قضى مضمون عنه الدين. [أو مات] المكفول. [برئ الكفيل] لسقوط الحضور عنه بموته، وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله، وبه قال الشافعي. [وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول] مع حياته، أو امتنع الكفيل من إحضاره. [ضمن جميع ما عليه] نص عليه، لحديث: "الزعيم غارم". ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب الغرم بها كالضمان، قاله في الكافي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني