الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الزيادة على القروض حالة الجواز والمنع

السؤال

الدولة عملت قروضا للشباب والعاطلين عن العمل، وأردت أن آخذ قرضا مع العلم أن المصلحة المختصة قالوا لي إذا أخذت 100 دينار فإني سوف أرجع 100 دينار، ولكن قالوا لي أيضا أن هناك نسبة مئوية مقدرة ب 1؟ زيادة سوف تدفعها الدولة عوضا عنك للبنك الذي منحك القرض بمعنى أنا آخذ 100 دينار ، وبعد مدة يجب أن يأخذ البنك 101 دينار ، 100 دينار مني و 1 دينار من الدولة .
السؤال هل هذا يجوز وآخذ القرض أم يعتبر ربا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنسبة المئوية المذكورة قد تكون فائدة ربوية وقد تكون رسوما إدارية، ومن المعلوم أنه لا يسوغ للجهة المقرضة -حكومية كانت، أم غير ذلك- أخذ أي مبلغ من المقترض -سواء كانت نسبة من القرض، أم مبلغًا ثابتًا- إلا بمقدار ما يوازي التكلفة الفعلية لعملية القرض، دون زيادة، وإلا كان ذلك ربا محرمًا.

جاء في ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ. ﻭﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺩي ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗؤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ. انتهى.

وقال الدكتور علي القره داغي: الفوائد على القروض -سواء أكانت من الدولة، أم للدولة- محرمة، وأما لو كانت الدولة تعطي قروضًا، وتأخذ نسبة في مقابل الأمور والإجراءات الإدارية، فهذا يمكن التسامح فيه؛ مثل أن تقوم الدولة بإقراض لمثل هذه المشاريع، وتشترط نسبة 1% أو 2% في مقابل الخدمات والمصاريف الإدارية، وليس أكثر من ذلك، فهذا جائز ما دامت هذه الزيادة في مقابل المصاريف، والأعباء الإدارية؛ وليست في مقابل القروض؛ وذلك لأن الحديث النبوي الشريف جعل أي زيادة على القرض فائدة، وربًا محرمًا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من زاد، أو استزاد، فقد أربى. اهـ.

وعلى فرض كون تلك النسبة إنما تؤخذ كفائدة ربوية فلا يجوز الدخول في العقد ولو كانت هنالك جهة ما ستتحمل دفع تلك الفائدة لحرمة الرضا بالربا وإقراره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني