الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وبنت وأخت

السؤال

لي ابنة وزوجة ليست أمها، وأمي، وأخت. كيف يكون توزيع ميراثي؟ وهل لي الحق أن أوصي بثلث مالي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولا ينبغي الاشتغال بكيفية قسمة تركة من لا يزال حيا، فربما تغيرت معطيات السؤال، فزاد وارثٌ أو نقص وارثٌ.

والذي يمكننا قوله باختصار أن من توفي عن أمه، وزوجته، وابنته، وأخته. فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولابنته النصف ولأخته الباقي تعصيبا. هذا إذا كانت أختا شقيقة أو من الأب، فإن كانت أختا من الأم سقطت بالبنت ولا ترث.

ولا حرج في الوصية بما لا يزيد على الثلث لشخص غير وارث، بل يستحب ذلك إذا كان الموصي غنيا، وأما إن كان فقيرا فإن المستحب له أن لا يوصي، ويترك المال لورثته، وانظر الفتوى: 127862.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني