الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل إعطاء أحد الأبناء أرضًا مقابل قضاء دين عن الوالد من باب الهبة؟

السؤال

ما رأيكم في هذه الوثيقة: هل هي بيع أم عطيَّة أم هبة؟ وهذا نصها:
أنا الموقع أدناه (م.ف) من سكان (ر)، أعطيتُ ابني (و.ف) القطعة الأرضية الواقعة في مكان كذا بالتحديد -وذكرت حدودها من جميع الجهات- بمبلغ 200 دينار أردني لا غير، ودفعها ابني عني؛ لأني كنت أستدين من محل تجاري، -أي أنها دفعت مقابل دَين على الأب-، ولا يحق لأي فرد من أولادي الباقين المطالبة بالإرث في هذه القطعة، إلَّا بعدما يتوجَّب عليه من دفع المبلغ المذكور أعلاه، وبالاتفاق مع ابني، إذا سمحَ له بأخذ نصيبه من هذه القطعة، وإن لم يسمح له، فله الحرية التامَّة في ذلك؛ وبهذا يكون ابني (و.ف) صاحب الحرية المطلقة في القطعة المذكورة، وله الحق في التصرف بها حيث يشاء من تاريخ كتابة هذه الوثيقة، وعليه أوقع، حرر بتاريخ: 20/10/1965م.
وعلى الوثيقة تواقيع الأب، والابن، والشهود، حسبَ الأصول.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذه الأرض أعطيت للولد مقابل مائتي دينار، دفعها الولد قضاءً لدين أبيه، فليست هبة، ولا عطية، وإنما هي بيع؛ لأن الفرق بين الهبة والبيع: أن البيع يكون على عوض، وأما الهبة فبلا عوض، وانظر الفتوى: 110973.

ولا يُشكِل على هذا أن الأب قد أتاح لبقية أبنائه المشاركة في هذه الأرض، لمن بذل منهم قسطه من المبلغ المذكور؛ لأنه علق ذلك على إذن ابنه الذي ملك الأرض، وبالاتفاق معه، فقال: (باتفاق مع ابني إذا سمح له بأخذ نصيبه من هذه القطعة).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني