الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أعمل في مكتب تجاري، ونقوم باستقبال طلبات الزبائن، ثم نبحث عنها في السوق وفي المصانع، ثم نعرض سعرها على الزبون الذي لا يرسل لنا رأس المال كاملا إلا بعد استلام البضاعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

لكي يصح البيع بينكم وبين الزبائن، يمكنكم إجراء البيع بإحدى الصور التالية:

الأولى: بيع المرابحة، وهو أن تخبروه بسعر البضاعة بعد شرائها، وربحكم فيها، ولا مانع هنا من أخذ عربون ضماناً لجدية العميل في الشراء، على أن يتم تسديد بقية الثمن عند تسليم البضاعة، وقد بينا ذلك بشروطه في الفتوى رقم: 25118، والفتوى رقم: 15898.

الثانية: أن يتم التواعد على البيع والشراء دون إلزام به لأحد الطرفين، فإذا تم لكم شراء السلعة المطلوبة، أجري العقد عليها، وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 26553، 19519.

الثالثة: أن تعملوا للعميل عمل الوكيل بأجرة، فتشتروا له البضاعة المطلوبة، وتعطوها له على أن يعطيكم ثمنها وأجر وكالتكم في شرائها، ويُحدد أجر الوكالة بالاتفاق بينكم وبينه، فالمسلمون عند شروطهم.

أما إجراء عقد البيع قبل حيازة البضاعة فمحرم، ولا يصح العقد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني