الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تصميم الشعارات وبيعها

السؤال

أعمل في تصميم الشعارات، وتستخدم كشعار لموقع أو شركة، أو محل، وأربح من ذلك.
هل رسم الشعار برسومات لأشياء ليس فيها روح، فيه أي شبهة بأي صفة؛ لأني أحاول قدر المستطاع تجنب الشبهات؟
وهل تعتبر رسومات الفاكهة من الأشياء التي فيها روح؛ لأنها تستخدم كشعار لمحل. مثلا: أقوم بتصميم الشعار، وأعرضه على موقع؛ فيباع. ويمكن للمشتري وضع هذا الشعار لشيء حلال كمحل مثلا، ويمكن وضعه لشي حرام، فأنا لا أتحكم في ذلك.
فهل عليَّ إثم في ذلك؟
وما يقلقني أن الشعار يمكن أن يباع لأجانب؛ فيستخدمونه في مواقع محرمة.
هل يوجد شيء في البيع على مواقع ليست إسلامية، تعرض لي تصميماتي وتأخذ عمولة على ذلك؟
الأسئلة مرتبطة ببعضها؛ فالرجاء الرد عليها كاملة.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصميم الشعار الذي ليس فيه صورة إنسان أو حيوان، أو رمز لشيء محرم؛ جائز لا حرج فيه، والكسب منه مباح.

واشتمال الشعار على صور الفاكهة وغيرها من النباتات ونحوها؛ لا إشكال فيه، ولا يدخل في تصوير ذوات الأرواح.

وبيع الشعار جائز، إلا في حال العلم أو غلبة الظن بأنّ المشتري يستعمله في تجارة محرمة. أمّا إذا لم تعلم أو يغلب على ظنّك أنّ المشتري يستعمله في الحرام؛ فلا حرج عليك في هذه الحال. ولو فرض بعد ذلك أن استعمله المشتري في الحرام، فلا إثم عليك -إن شاء الله- .

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (باختصار): إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك.

فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز........
وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني