الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقة رد المال المسروق إلى صاحبه دون وقوع ضرر على سارقه

السؤال

قبل خمس عشرة سنة، كان لدى عمي وأبي مصلحة مشتركة. وكنت أسرق منها، وأضع المال في جيبي. واستمررت على هذه الحال لمدة خمس سنوات.
تبت إلى الله رب العالمين، والحمد لله. وعندي تقدير للمبالغ التي كنت آخذها. عمي توفي العام الماضي -رحمه الله-، وأبي ما يزال على قيد الحياة، الحمد لله.
هل توجد طريقة لإرجاع المال دون علمهما؟ أريد أيضا أن أحفظ ماء وجهي، لا أستطيع إخبار والدي أني سرقت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك رد ما سرقته من أبيك وعمّك، فترد نصيب أبيك إليه، ونصيب عمّك المتوفى إلى ورثته.

وإذا لم تكن تعلم قدر ما أخذته بالتحديد، فإنّ عليك أن تتحرى قدر استطاعتك، فترد ما تطمئن أنّه لا ينقص عما أخذته بغير حق.

قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ.

ولا يشترط لإبراء ذمتك أن تخبر أباك أو ورثة عمّك بأنّك سرقت، ولكن يكفي أن ترد المال بأي وسيلة لا يترتب عليها ضرر، ولا توقعك في حرج.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس، إذا تاب إلى الله، أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه، ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.

واجتهد في التوبة والاستغفار. وراجع الفتوى: 272065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني