الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الرجل ممن زنى بها ولها علاقة سابقة بغيره

السؤال

أنا متزوج، ولدي أربعة أولاد، أصغرهم 13 سنة. سني 52 عاما. تعرفت السنة الماضية على مطلقة، ولديها بنت، سنها 27 عاما. كانت محتاجة لمساعدة مالية بشكل شهري. تطورت العلاقة، وزنيت بها. سافرت؛ فأنا في بلد، وهي في بلد آخر، لكن ما زلنا على اتصال بشكل يومي. وعلمت أنها كانت على علاقه أثناء درستها بالجامعة، واستمرت بعد زواجها من الشخص الذي طلقت منه، ولا أعلم هل وقعت في الزنا مع الشخص الأول أم لا؟ وغير متأكد هل من الممكن أن ترجع لسلوكها السيئ مرة أخرى أم لا؟ لأنني علمت أنها كانت على علاقة مع شخص آخر. قالت إن العلاقة لا تصل للزنى؛ لأنه كان يرغب في الزواج منها. كل هذا قبل أن أتعرف عليها، وأن أرتبط بها لدرجة أني اليوم الذي لا تتصل بي، يصيبني هم وغم. وأريد الزواج منها، لكني خائف ألا تصون عرضي بعد الزواج بها، وأخشى فرق السن بيننا، وتأثير هذا الزواج على زوجتي الأولى وأولادي.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة النصوح من هذه العلاقة الآثمة، وما ترتب عليها من الوقوع في الفاحشة. ولمعرفة شروط التوبة انظر الفتوى: 5450. ويجب عليك قطع هذه العلاقة تماما.

وبخصوص زواجك منها: فإن لم يثبت أنها قد تابت من الزنا، واستقامت وحسنت سيرتها؛ فلا ننصحك بالزواج منها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز نكاح الزانية قبل التوبة سواء من قبل الزاني أم غيره، وتراجع الفتوى: 264259.

ثم إن مثلها قد لا يؤمن أن تدنس فراشك، وتنسب إليك من الولد من ليس منك، وفي هذا من الفساد ما فيه.

فإن كنت في حاجة للزواج من ثانية، وترى أنك قادر على العدل، فابحث عن امرأة صالحة تعينك في أمر دينك ودنياك.

وإن خشيت أن يكون زواجك من ثانية سببا للضرر على أسرتك والأولاد، فقد يكون الإعراض عنه أفضل، وأنت أدرى بحالك. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 292741.

وفارق السن بين الزوجين ليس بمانع شرعا، ولا عادة من الزواج، ولا يمنع من أن يكون الزواج ناجحا، وأن يعيش الزوجان في ظله في سعادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني