الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علّة العقوبة الشرعية للزنا .

السؤال

هل العقوبة الشرعية المقررة للزنا هي بسبب جريمة الزنا بحد ذاتها أم لأن الشخص الذي زنى تجرأ على الله وكسر ستره لدرجة أن أربعة أشخاص شاهدوه واذا كان ذلك المقصود هل يستتر كل زان لم يفتضح أمره أم يجب على كل زان إبلاغ الجهات المختصة أرجو الإجابة على اعتبار أن هناك دولتين إسلاميتين إحداهما تطبق شريعة الله والأخرى لا تطبق ذلك؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن سبب العقوبة التي وضعها الله جل وعلا على الزاني هو : ارتكابه لجريمة الزنى منتهكاً بها ما علم هو أن الله قد حرمه عليه ، فلهذا نص أهل العلم على أن من ارتكب هذه الفاحشة غير عالم بحرمتها، لكونه حديث عهد بإسلام، أو ولد في مكان بعيد عن أهل العلم والمعرفة ، كالمولود في بعض الأدغال النائية - فإنه لا حد عليه .

أما مسألة التجرؤ على الله ، فهي حاصلة ولو لم يشاهده أحد ، لأن الله جل وعلا مطلع على الأمور لا يحتاج في إثباتها إلى إخبار أحد ولا شهادته ، وإنما اشترط شهادة الأربع حفظاً لحق المشهود عليه ، لأن النتيجة قد تكون قتله رجماً ، فاشترط في الزنا من الشهود ما لم يشترط في غيره ، كما اشترط في وسيلة التثبت فيه ما لم يشترط في وسائل التثبت في غيره ، من رؤية الزاني والزانية على وضع معين ، لا يحتمل بحال غير ارتكاب الفاحشة الكبرى .

هذا وعلى من ارتكب هذه الفاحشة ، ثم ستره الله بستره ، أن لا يهتك ستر الله عنه ، فلا يبلغ أحداً - جهة مختصة أو غير مختصة - تقيم الحدود أو لا تقيمها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى ، وليتب إلى الله تعالى ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ". رواه الحاكم من حديث ابن عمر ، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن زيد بن أسلم .

والعلم عند الله تعالى .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني