الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة المذكورة حقيقتها تؤول إلى معنى القرض الربوي

السؤال

أردت بناء منزل، والظروف لا تسمح. فأخبرني بعض الزملاء عن شخص يعطي إما نقودا، أو مواد بناء بالتقسيط حسب الرغبة، ويكون القسط حسب المقدم، مع زيادة في السداد.
فما الحكم في أخذ مواد البناء منه، مع العلم أنه يوجهني إلى تاجر مواد بناء لآخذ منه ما تم الاتفاق عليه من إسمنت وحديد تسليح. ويتولى هو محاسبته، ثم أدفع له القسط المتفق عليه. فمثلا تكلفة المنزل 80 ألفا، يأخذها 100 ألف.
فهل هذه الصورة جائزة، أم هي ربا محرم؟
وهناك شخص آخر مقاول، لديه بعض مواد البناء من إسمنت وحديد تسليح، يتاجر فيها. وأيضا يمكن أن يتولى هو تكاليف مواد البناء الأخرى والعمالة وكل شيء، ويحدد سعر المتر في البناء بمبلغ معين.
فهل هذا جائز؟
أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الصورة الأولى، فهي اقتراض بالربا، فمن أخذ من هذا الشخص مالا، ورده إليه بأكثر منه مضمونا، فالأمر واضح.

وفي معنى ذلك أيضا أن يُوجّه هذا الشخص من يريد المال إلى تاجر معين لمواد البناء، يأخذ منه ما يريد، ويقوم هذا الشخص بمحاسبته، ثم يقسط المبلع على الآخذ بأكثر منه.

فهذه الطريقة في حقيقتها تؤول إلى معنى القرض الربوي؛ لأن هذا الشخص لم يشتر من التاجر ثم يبيع للسائل، وإنما دفع الثمن عن السائل، ثم تقاضاه منه بزيادة ربوية مضمونة.
وأما الصورة الثانية، فلا حرج فيها، وهي نوع من التجارة، يمكن ضبطها على وفق عقد الاستصناع؛ لأن المقاول يملك هذه المواد، ويمكنه بيعها بالآجل بأكثر من ثمنها العاجل.

فإذا اتفق مع السائل على أن يتكفل هو بالعمالة وغيرها من حاجيات البناء، فقد أدخل الإجارة مع بيع المواد، وهذا يجوز من خلال عقد الاستصناع. وراجع في ذلك الفتويين: 396280، 360100.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني