الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنى بفتاة وحملت ويريد التزوج بها وإجهاضها

السؤال

عمري عشرون سنة، وبسبب وجودي بألمانيا من خمس سنوات التقيت بفتاة تبلغ من العمر 23 سنة، وللأسف وقعت بيننا الفاحشة من دون زواج، وبسبب هذا حملت الفتاة بطفل مني منذ أربعة أسابيع.
سؤالي: هل يجوز الإبقاء على الطفل بدون إجهاضه؟
وهل يجوز زواج الفتاة على الطريقة الإسلامية والشرع؟
وهل يجوز الإجهاض؟
مع العلم سيتسبب هذا لي في مشاكل مع الأهل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أولا: المبادرة إلى التوبة من الزنا، وراجع شروط التوبة في الفتوى: 5450.

ويجب الحذر من كل ما يمكن أن يؤدي إلى الوقوع فيه مرة أخرى من العلاقة الآثمة، والخلوة المحرمة، ونحو ذلك. أو الوقوع في أسبابه ومقدماته، فقد ثبت في الحديث في الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.

قال النووي في شرح مسلم: إن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر إلى الحرام، أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده، أو بتقبيلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية، ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. اهـ.

وقد اختلف العلماء في حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين، وسبق بيان أقوالهم في الفتوى: 44731.

والفتوى عندنا على القول بعدم جواز الإجهاض في مختلف مراحل الجنين. ولكن إن دعا إلى ذلك عذر، فلا بأس بالترخص بقول من ذهب إلى جوازه؛ دفعا للحرج، لا من أجل تتبع الرخص، وانظر الفتوى: 134759.

وهنالك خلاف أيضا بين العلماء في حكم زواج الزاني ممن زنى بها قبل وضع حملها، والجمهور على المنع من ذلك خلافا لبعض العلماء، والراجح عندنا قول الجمهور؛ كما هو مبين في الفتوى: 134907.

ولم يتبين لنا ما تشير إليه بقولك: ( مع العلم سيتسبب هذا لي في مشاكل مع الأهل ).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني