الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحرم المعاملة لغرامة التأخر عن سداد الدين واشتراط التأمين لضمانه

السؤال

يوجد وكلاء لبيع السيارات الجديدة أو المستعملة لأحد الماركات BMW مثلاً. حيث يشتري الوكيل سياراته الجديدة من الشركة الأم، ويشتري المستعملة من أصحابها لعرضها في معرضه. ويوجد عقد بين المعرض والشركة الأم (عقد غير معروف للمشتري)، ويوجد تمويل من الشركة الأم BMW Finance للمشتري كي يشتري السيارة من المعرض. ولتسهيل شراء سياراتها من الوكلاء. يوجد شهر أو اثنان للسماح، ثم غرامة تأخير بسيطة من الثالث عند عدم دفع القسط بالإضافة إلى حتمية عمل ضمان على الحياة لضمان سداد المبلغ حال الوفاة، وذلك عن طريق شركات التأمين. نرجو معرفة حكم الشرع في هذه الصورة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن العقد يتضمن فرض غرامة تأخير عند عدم سداد القسط في أجله، وهذا شرط محرم، ولو كانت الغرامة يسيرة، ثم إنك ذكرت أيضا وجود شرط آخر، وهو فرض اشتراك في التأمين على الحياة، كضمان للدين، والتأمين إذا كان تجاريا فهو محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه.

وعليه؛ فهذان الشرطان يمنعان الدخول في تلك المعاملة، والتوقيع على ذلك العقد.

جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ.

وللتمييز بين النوعين انظر الفتوى: 107270.

ولو فرضنا أن الشرط الثاني يمكن تجاوزه إن وجد تأمين تعاوني تكافلي يشترك فيه المرء، فشرط غرامة التأخير لا يجوز الرضا به، ولو مع نية الالتزام بسداد الأقساط في آجالها، ولا ضرورة تلجئ المرء إلى مثل هذا.

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني